Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10516

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. الحالة التي يرخص فيها بالتأمين

الحالة التي يرخص فيها بالتأمين

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

صدرت مؤخراً الإلزامية حول التأمين على الرخصة الخاصة بالقيادة (التأمين ضد الغير) وقد سمعنا أن بعض المشايخ قد أجازوا هذا التأمين، والبعض الآخر متخفظ، والبعض جزاهم الله خيراً قد أفتوا بتحريمه.

وسؤالي هنا: هل هنالك فتوى صدرت بجواز التأمين أو تحريمه؟ وهل أنا آثم في حالة أمنت على رخصتي؟ لأن ذلك إلزامي وليس اختياريا؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً ووفقكم لما يحبه ويرضاه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان التأمين ضد الغير يدخل ضن أنواع التأمين المحرم فإن هذا هو التأمين التجاري. وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم:

٤٧٢ والفتوى رقم: ٢٥٩٣

وعلى هذا فلا يجوز الإقدام عليه إلا إذا كان الإنسان مجبرًا على ذلك فيدخل في حكم المكره ويرتفع عنه الإثم والمؤاخذة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10516 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.