Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10524

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. لا يحل لك إلا مقابل ما دفعت.

لا يحل لك إلا مقابل ما دفعت.

[السُّؤَالُ]

ـ[السادة العلماء/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فنحن مجبرون على التأمين للسيارة، وقد أمنت سيارتي تأمينا شاملا، وسؤالي:

إذا كان تأمين السيارة الشامل بقيمة (٢٠٠٠) درهم ـ مثلا ـ، ووقع حادث، وكان إصلاح السيارة بقيمة (٣٠٠٠) أي: أن شركة التأمين دفعت الألفين، فيبقي مبلغ زائد، هو ألف درهم، أي أن شركة التأمين خسرت (١٠٠٠) درهم، ولم أخسر أنا شيئا، فما هو الحكم، وماذا أفعل؟ هل أرجع للشركة ألف درهم، على أن تتحمل هي فقط المبلغ الذي دفعته لها، أم أتصدق أنا بالألف نيابة عن الشركة؟ أرجو الإفادة.

ثانيا: إذا كان مفروضا علينا التأمين ـ رسميا ـ، فهل يجوز أن نؤمن تأمينا شاملا للسيارة، أم فقط نقف عند التأمين ضد الغير، وكلفته أقل، وهو الذي يتحمل فقط إصلاح الأضرار بالسيارة الأخرى فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا التأمين الشامل ضمن التأمين التعاوني، فلا يلزمك رد ما زاد على أصل المال الذي دفعته، لأن المقصود منه التكافل، وإن كان ضمن التأمين المحرم فلا يجوز لك إلا ما كان مساويا لما قمت بدفعه، ويلزمك حينئذ رد ما زاد إلى هذه الشركة، ولا يجوز لك التصدق به ما دمت قاردا على إيصاله إليها. وإنما قلنا بعدم جواز أخذ الزيادة لأن هذه المسألة أشبه بمسألة الظفر، وهي أن من غصب منه مال أو سرق منه فظفر به أو بمال للغاصب أو السارق جاز له استيفاء حقه منه دون زيادة. انظر الفتوى رقم:

٦٠٢٢.

وبخصوص السؤال الثاني، راجع الفتوى رقم: ٣٣٠٤، والفتوى رقم: ٧٨٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10524 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.