Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10525

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التأمين ٢٨٦
  4. حكم الاستفادة من التأمين بما زاد عن العقد

حكم الاستفادة من التأمين بما زاد عن العقد

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مدير مصنع، ويوجد تأمين إجباري ضد إصابات العمل، فهل يجوز الاستفادة من التأمين بأن نجعل الإصابة العادية إصابة عمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التأمين بجميع أنواعه لا يجوز منه إلا التأمين التعاوني، وذلك لما تضمنه التأمين من جهالة وغرر.. ومن شارك فيه باختياره فهو آثم.

أما إذا كان مجبرا، فلا إثم عليه، وإنما يكون الاثم على من أجبره.

والاستفادة من التأمين الإجباري المذكور في الإصابة العادية الخارجة أصلاً عن عقد التأمين الفاسد لا مانع منها إذا كان ذلك في حدود ما دفع الشخص أو أقل منه، لأن ما استفاد منه هو من رأس ماله الذي يحق له شرعا استرجاعه.

وأما ما زاد على ذلك فليس له.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: ٢٢٤٧٣

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10525 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.