Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10651

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. الشراء عن طريق البنك إذا لم يقم البنك بالقبض المطلوب شرعا

الشراء عن طريق البنك إذا لم يقم البنك بالقبض المطلوب شرعا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب خاطب وبحاجة للمال لأن أهل خطيبتي طلبوا مبلغا كبيرا كمهر بالاضافة إلى أنهم ألزموني بحفلة عرس وشهر عسل وما إلى ذلك، لذلك أنا مضطر للاقتراض، وفي الواقع لا أريد الاقتراض من بنك ربوي، فسألت أحد أشهر البنوك الإسلامية هنا فقالوا لي بأن الطريقة الوحيدة لنزودك بالمال هي كالتالي: تتفق مع أي تاجر على أن يعطيك عرض أسعار لأي مواد موجهة للبنك، فيقوم البنك بدفع المبلغ للتاجر على أن يعطيني البضاعة، فيقوم التاجر بإعطائي المبلغ كاملا عوضا عن البضاعة في اليوم التالي، وقد يأخذ التاجر أجرة بسيطة ليس نسبة مقابل هذه الأتعاب.

هل هذه العملية حلال أم حرام؟ مع العلم بأن البنوك الربوية تتمنى علي الإقراض بأي مبلغ وبنسبة أرباح أقل وبسرعة أكبر، ولكني لا أريد التعامل مع البنوك الربوية إطلاقا؟ .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك يقوم بشراء هذه المواد وقبضها، ثم يقوم ببيعها لك مؤجلة بثمن أزيد من ثمنها، ثم تقوم أنت ببيعها للتاجر أو لغيره فلا حرج في ذلك، لكن الذي يتضح لنا من كلامك أن البنك لا يقوم بالقبض المطلوب شرعا، وعلى هذا لا يمكن له بيعه لهذه البضاعة طعاما أو غيره حتى يقبضها، فعن زيد بن ثابت ﵁ عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم، وذهب مالك إلى قصر المنع على الطعام إذا كان من بيع، ولبيان أقوال العلماء في المسألة راجع الفتوى رقم: ٥٨٥٠٠، وعلى هذا يكون البيع فاسدا، ولبيان ما يترتب على فساده راجع الفتوى رقم ٤٣٨٠١. والفتوى رقم: ٧١٣٠٤.

كما يتضح لنا أن البيع بينك وبين التاجر لم يتم حيث قلت إنه يسلم لك الثمن الذي دفعه البنك مما يعني أن في المسألة تحايلا على الربا، فالواقع أن البنك يريد أن يسلفك بزيادة، وجعل غطاء ذلك هذه المعاملة الصورية، كما أن النسبة البسيطة التي يأخذها التاجر لا وجه لها لو أن المسألة بيع. فعلى أنه بيع يكفي أن تتفقا على ثمن معين للسلعة المبيعة فيعطيكه.

وللأهمية راجع الفتوى رقم: ١٠٢٠٠٢، والفتوى رقم: ٤٣٦٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10651 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.