Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10652

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. لا حرج في هذا البيع إن تم البيع بالضوابط الشرعية وخلا من الكذب

لا حرج في هذا البيع إن تم البيع بالضوابط الشرعية وخلا من الكذب

[السُّؤَالُ]

ـ[بضاعة ثمنها مثلا ١٠٠٠ ريال تشتريها جمعية بـ٨٠٠ وتدعي أن ثمنها ١٢٠٠ريال وتقرضك على أساس هذا المبلغ على أن يتم التسديد بأقساط أي يكون القرض بـ١٢٠٠؟ والله المستعان.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الجمعية تشتري البضاعة المذكورة وتقوم بحيازتها الحيازة الشرعية، ثم تقوم ببيعها بالتقسيط بـ ١٢٠٠ ريال، فلا حرج في ذلك إن تم البيع بالضوابط الشرعية وخلا من الكذب.. ويمكنك مراجعة ضوابط البيع بالتقسيط في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٨٤، ١١١٤٩، ٢٤٩٦٣، ٢٦٣٦٠، ٤٩٧٠٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10652 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.