Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10653

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. حكم التعاقد مع التردد بين البيع الحال والتقسيط

حكم التعاقد مع التردد بين البيع الحال والتقسيط

[السُّؤَالُ]

ـ[أراد رجل أن يشتري بضاعة فقال له التاجر إذا أردت أن تدفع ثمنها دفعة واحدة فثمنها كذا (٢٠٠ريال) وإذا أردت أن تشتربها أقساطا فثمنها كذا بسعر أكثر (٢٥٠) ريال فما حكم هذا البيع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول البائع للمشتري إذا أردت أن تدفع ثمنها دفعة واحدة فثمنها كذا (٢٠٠ ريال) وإذا أردت أن تشتريها أقساطاً فثمنها كذا بسعر أكثر (٢٥٠ ريال) جائز، ويشترط لصحة العقد أن يقع على أحد الأمرين: إما البيع الحال، أو البيع بالتقسيط.

وإن وقع التعاقد مع التردد بين البيع الحال والتقسيط فهو بيع فاسد لكونه من باب بيعتين في بيعة، فقد أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة. قال الترمذي: وقد فسر أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة ونسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين.. فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10653 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.