Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10681

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. بيع العامل بالأجل بغير إذن صاحب العمل

بيع العامل بالأجل بغير إذن صاحب العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أعمل في بلد عربي غير بلدي وكنت مدير مبيعات، وكنت أزيد المبيعات عن طريق البيع بالدين، والكل سدد عدا زبون واحد لم يسدد ولم يعلم صاحب العمل بذلك وعدت لبلدي الآن فهل أنا آثم وما كفارتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يبيع الشخص سلعة إلى أجل معلوم ولو زاد ثمن بيعها المؤجل على ثمن بيعها الحال لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام. لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة التي منها أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع قبل إبرام العقد هل هي بالتأجيل أم بالدفع حالا، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطرفين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذلك، ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ولكن الذي له البيع بالدين هو رب العمل أو من أذن له في ذلك من العمال، ففي المدونة: قال مالك: لا يجوز للعامل أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال، فإن فعل بغير إذنه ضمن، وهذا ما لم يشترطه في أصل العقد.

وعليه فإذا كان صاحب العمل قد أذن لك في البيع بالدين فلا شيء عليك فيما فعلته ويلزمك فقط أن تخبره بذلك الزبون الذي لم يسدد، وإن لم يكن قد أذن لك في البيع بالدين فإنك تكون ضامنا لما فعلته من ذلك، وبالتالي فمن واجبك أن تسدد المبلغ الذي لم يتم تسديده بعد إلا أن يقبل صاحب العمل الحوالة على الزبون الذي لم يسدد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10681 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.