Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10742

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. حكم المساهمة في شركات التقسيط

حكم المساهمة في شركات التقسيط

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المساهمه في شركات التقسيط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالبيع بالتقسيط مع زيادة الثمن عن السعر الحالي جائز، بشرط ألا يزاد على المدين إذا لم يوف في الوقت المحدد لسبب ما، لأن الزيادة حينئذ تعتبر ربا، وهو من كبائر الذنوب كما هو معلوم.

وعليه، فالمساهمة في شركات التقسيط تنقسم إلى قسمين:

الأول: أن تكون في شركة تتعامل بالحلال فجائزة.

والثاني: أن تكون في شركة تتعامل بالحرام، فغير جائزة.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتويين رقم: ٤١٤٢، ٥٩٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10742 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.