Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10743

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. البيع بالتقسيط ١٢٢
  4. حكم شراء سلعة بالتقسيط لأجل بيعها

حكم شراء سلعة بالتقسيط لأجل بيعها

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشتريت سيارة بالتقسيط وبعتها واشتريت بها أسهما في مشروع تمور والأرباح توزع سنويا. علما بأنه يخصم من راتبي شهريا للشركة المقسطة فهل أزكي كامل رأس المال؟ أم فقط الجزء المسدد أقساطه (مدة التقسيط ٤ سنين) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فشراء السلعة بأكثر من سعرها - لأجل الدين - تقسيطا لا للانتفاع بعينها، وإنما لبيعها على غير بائعها والانتفاع بثمنها يسمى تورقاً، وهو بيع جائز على القول الراجح، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: ٢٨١٩.

وأما مسألة الزكاة، فيجب عليك نهاية كل حول أن تجمع ما عندك من الأموال - رؤوسها وأرباحها - وما لك على الناس من الديون، ثم تخصم من ذلك قدر ما للناس عليك من الديون، ومنها الأقساط التي بقيت في ذمتك من قيمة السيارة، ثم تحسب الباقي، فإن بلغ أدنى النصابين ٨٥ جراماً من الذهب، أو ٥٩٥ جراماً من الفضة، وجبت عليك زكاته وهي: اثنان ونصف في المائة، وإلا فلا زكاة عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10743 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.