Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10770

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. حكم الاحتيال للحصول على التعويض

حكم الاحتيال للحصول على التعويض

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يمتلك منزلاً قام بتأجيره لأخيه منذ عشر سنوات، ثم باعه المالك لرجل آخر منذ سنة، واستمر تأجير البيت لنفس المؤجر، أعلنت إحدى الجهات الحكومية تعويض كل من يسكن بيتا للإيجار، وهذا الرجل المؤجر لو أنه ذكر لتلك الجهة أن أخاه هو الذي يمتلك البيت وهو الذي قام بتأجيره له فلن تصدقه تلك الجهة، فهل يجوز له أن يذكر لهم أن الذي يمتلك البيت منذ تلك السنين هو المالك الجديد حتى لا يضيع عليه حقه بالنسبة للتعويض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان التعويض الذي تضعه الجهة الحكومية تبرعاً منها فيجب الالتزام بالشروط التي تضعها هذه الجهة، لما رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود ومالك وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

أما إذا كان التعويض حقاً للمستأجر كأن يكون وقع على المستأجرين ضرر ما وكانت هذه الجهة تصرف التعويضات لهم فيجوز لمن يستحق التعويض أن يحتال للحصول على حقه، ومن ذلك استعمال المعاريض والتورية وكذلك الكذب إن تعين سبيلاً للحصول على حقه بشرط أن يأمن من وقوع الضرر عليه وعلى غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٥٨٥٥، والفتوى رقم: ١١٧٠٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10770 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.