Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10771

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. اصرف قيمة الضرر في مصالح المسلمين إن لم تجد المتضرر

اصرف قيمة الضرر في مصالح المسلمين إن لم تجد المتضرر

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بشحط سيارة خلال جري لعربة تسوق، ولأني كنت متأخرا عن صلاة العشاء لم أنتظر أو أبحث عن صاحب السيارة، فماذا علي أن أفعل، علما بأن غالب الظن أن صاحب السيارة غير مسلم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت إصابتك للسيارة خطأ فلا إثم عليك، لأن الخطأ رفع فيه الإثم، كما في الحديث، فعن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهم.

ولكنك أخطأت حين لم تعد للسؤال عن صاحب السيارة، لتنظر أيعفو عنك أم تدفع له تعويضاً عما أتلفت من سيارته. وعلى كل، إذا كان يغلب على ظنك أنك تجده فابحث عنه، وإن تأكد لك أنك لن تجده فنرى أن تقيم الضرر حسب غالب ظنك وتصرفه في منافع المسلمين العامة أو تدفعه إلى الفقراء، واعلم أن الأموال المعصومة لا فرق في ضمانها بين أن تكون ملكاً لمسلم أو غير مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10771 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.