Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 10772

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. التعويضات المالية ١٧٨
  4. كيفية تقدير العوض

كيفية تقدير العوض

[السُّؤَالُ]

ـ[أملك أنا وإخوتي الورثة مبنى يتكون من ثلاثة طوابق، صادرته الدولة لمدة ثلاثين سنة، واسترجعته

بفضل الله، واستغرقت مني المطالبة به عشرين سنة وأربعة أشهر، فما هي حصتي في الأتعاب التي أخذت مني الوقت والجهد والمال، علم بأن الورثة موافقون على أخذي للأتعاب من غير نصيبي في الورث. فماذا يحق لي أن آخذ من قيمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة قد وكلوك في الخصومة وأنفقت ما أنفقت في سبيل ذلك بنية الرجوع به عليهم، فلك حق المطالبة به. وتقدير العوض إما أن يكون باحتساب أجرة المثل مع ما أنفقت من مالك الخاص، أوما تتفق عليه أنت وباقي الورثة من عوض لذلك إن كانوا بالغين رشداء. وقد ذكرت موافقتهم على أخذك للعوض عن أتعابك، فينبغي أن تقدروا تلك الأتعاب وتتفقوا على عوض معين، وما اتفقتم عليه من ذلك فهو جائز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 10772 (SanadKitab #27107, hlm. urut 60666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.