Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11473

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. جمعية الموظفين ٢٣
  4. الجمعية التعاونية المشتملة على أعضاء غير مسلمين

الجمعية التعاونية المشتملة على أعضاء غير مسلمين

[السُّؤَالُ]

ـ[جمعية تعاونية لمستخدمي شركة مساهمة عامة تقوم جل أعمالها بالتجارة الحلال قدر المستطاع وبالإقراض البسيط لأجل مسمى وبكفلاء. أعضاء الجمعية (الهيئة العامة) ينتخبون لجنة إدارة سنوياً تقوم بالعمل على التجارة ودونما أجر لأي عضو فيها وهناك لجنة مراقبة تقوم وبدون أجر لأي من أعضائها بالتدقيق على سير العمل حسبما ورد في النظام الداخلي، أعضاء الجمعية مسلمون وغير مسلمين يتقاسمون الأرباح في نهاية كل عام.

السؤال: هل يجوز للجنة الإدارة تسيير رحلة عمرة للديار المقدسة مدعومة ربما بنسبة ٦٠% فأكثر ولعدد لا يتجاوز الـ ٥٠ عضوا من مجموع (٤٠٠) عضوا. ما شأن أموال غير المسلمين أي حصتهم من الربح الذي اقتطع منه جزء للعمرة وهم لا يأخذون مقابله شيئا؟ وهل من المفروض استشارة الهيئة العامة (الأعضاء) في موضوع مثل إجازة هذا العمل؟ وهل موافقة كامل أعضاء الهيئة العامة ضرورية؟

أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء وقبل رمضان إن تيسر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمعيات التعاونيه التي ينشئها الموظفون في الشركة الواحدة أو من شركات مختلفة جائزة، ولا يضر أن يكون في أعضاء هذه الجمعية غير مسلمين، المهم أن تكون أعمال الجمعية وفق أحكام الشريعة من حيث استثمارات الصندوق فيها، وكذا أن يكون الإقراض إقراضا حسنا لا فائدة فيه مشروطة ... إلخ

وأما ما سألت عنه من أن القائمين على الجمعية يقومون بتسيير رحلة عمرة من أموالها لمجموعة من أعضائها، فجوابه أن ذلك جائز بشرط إذن من سيأخذ من ماله لهذا الغرض، سواء كان هذا العضو مسلما أو غير مسلم، ولا حرج على المسلم في قبول هبة مال غير المسلم لينفقها في نفقة عمرة أو غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11473 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.