Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11474

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. جمعية الموظفين ٢٣
  4. حكم الاشتراك في جمعية للإعانة على الزواج

حكم الاشتراك في جمعية للإعانة على الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[أود الاستفسار عن حكم، لقد تم بعون الله في مدينتنا عمل جمعية خيرية لإعانة الشباب على الزواج على أن تكون على النحو التالي أن يلتزم الشاب الذي يرغب في الانضمام لهذه الجمعية بدفع مبلغ رمزي من المرتب.٥ دينار وهو أقل من ٣% من المرتب ويستفيد من المبلغ المقدم من الجمعية عند قراءة الفاتحة أي عقد القران وبذلك يكون حل لنسبة العزوف عن الزواج، وعلى أن تكون مدة الدفع غير محدودة لمن يرغب بالتصدق بالقيمة الرمزية فما حكم ذلك؟

ولكم الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الاشتراك في هذه الجمعية إذا كان الغرض هو التعاون على الزواج لا الاسترباح المالي، وبشرط أن تتوفر الضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: ٥٣١٧٧، والفتوى رقم: ٥٨٤٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11474 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.