Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11653

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. النهي عن التعذيب بالنار

النهي عن التعذيب بالنار

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين في لسع اللسان بالنار لمعرفة هل الإنسان كاذب أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز مثل هذا الفعل لأن التعذيب بالنار منهي عنه، فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ. رواه أحمد وأبوداود وصححه الألباني.

قال في عون المعبود: إِلَّا رَبّ النَّار: أَيْ اللَّه تَعَالَى, وَهُوَ خَبَر بِمَعْنَى النَّهْي. اهـ.

وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: ١٦٦٠٨، وأما علاج الكذب فيكون بالطرق المشروعة من تحري الصدق وتجنب الكذب واستحضار عقوبة الكاذب لا بالمحرمات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11653 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.