Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11767

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم فتح عيادة باسم غير مالكها والأموال المستفادة من التأمين

حكم فتح عيادة باسم غير مالكها والأموال المستفادة من التأمين

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طبيبة وقمت أنا وشخص بفتح عيادة بحيث أنا منى الشهادة وهو منه المال كذلك يوجد فيها أطباء يعاينون المرضى فأنا علاقتي فقط الشهادة وأخذ راتب معين اتفقنا عليه من الأول وطبعا العيادة باسمي، فهل في هذا الأمر أي محرم؟؟ أيضا هذه العيادة مسجلة في شركة التأمين وسمعت أن التأمين حرام وأنا فقط أوقع العقود مع شركة التأمين فإذا كان حراما هل آثم على ذلك؟؟ وإذا كان حراما ووقفت التعامل مع هذه الشركة فهل علي ذنب في المبالغ التي أخذتها سابقا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما حكم فتح شخص عيادة أو صيدلية ونحوها باسم آخر فقد تقدم حكمه في الفتوى رقم: ٢٨٩١٩.

وإذا كانت السائلة تمارس عملا في العيادة المرخصة باسمها فليكن هذا الراتب مقابل عملها في العيادة، وبهذا تتخلص من الشبهة الموجودة في بذل الرخصة مقابل أجرة.

وبالنسبة للتأمين فالتأمين التجاري محرم بجميع أنواعه فلا يجوز الاشتراك فيه ولا الإعانة عليه، ولا شك أن توقيع السائلة صاحبة الترخيص مباشرة لهذه العقد محرم.

فالواجب عليها التوبة إلى الله ﷿، وإبطال عقد التأمين إن أمكن.

وإذا كانت تسأل عن المال المأخوذ من التأمين فإنه لا حق للمؤمن له إلا فيما دفع من أقساط التأمين، وما زاد عن ذلك فتتصدق به في وجوه الخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11767 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.