Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 11768

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في تركيب شبكات تقوية إشارة المحمول

حكم العمل في تركيب شبكات تقوية إشارة المحمول

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مهنس اتصالات والكترونيات حديث التخرج أسال عن مشروعية تركيب شبكات تقوية إشارة المحمول وصيانتها ومن المعروف أن الموجات المنبعثة منها تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، ولو قلنا أن الأمر به شبهة فهل الواجب ترك الشبهات أم أنني يمكن أن آثم لأنه بفعلي أنا وأمثالي ذلك سوف نترك العمل في هذا المجال لغير المسلمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت أن لشبكات التقوية أضرار امحققة على الناس فلا يجوز العمل في تركيبها لأن الإضرار بالغير لا يجوز، وقد قال النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار. رواه أبو داود وغيره، ولا أثر لما ذكرته من ترك العمل لغير المسلمين في هذا الحكم. ولكن ما نعلمه أن أهل الاختصاص مختلفون في الأضرار التي يسببها الهاتف المحمول، فمنهم من يثبت بعض الأضرار ومنهم من ينفيها، فلا يزال في الأمر غموض، وراجع في ذلك فتوانا رقم: ٤٧٧٩٣، والفتوى رقم: ٦١١٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 11768 (SanadKitab #27107, hlm. urut 61662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.