Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12233

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم من استخدم برامج الكمبيوتر المنسوخة في تنمية رأسماله

حكم من استخدم برامج الكمبيوتر المنسوخة في تنمية رأسماله

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أستخدم برامج كمبيوتر منسوخة (ويندوز وما شابهه) واستفدت من ذلك العلم وعملت به ثم تبت بعد ذلك، فهل يكون عملي حراماًً لأنني نميت رأس مالي الذي هو علمي في هذه الحالة من الحرام (أي عن طريق البرامج المنسوخة) ، فأرجو الرد علي لأنني أطبق هذه الفكرة في جميع مناحي حياتي مما يسبب لي مشقة كبيرة، فمثلاً لو فعلت شيئاً حراماً ولكنني استفدت منه مثلاً وتبت أشعر أن الحلال الذي ترتب على الحرام يكون حراماً، وبرجاء ألا تحيلوني إلى فتاوى أخرى وأرجو منكم أن تريحوني من هذه المسألة؟ وجزاكم الله كل خير وجعلكم الله سبباً في حل مشكلتي هذه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب الكثير من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك، وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع، أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. ولقوله ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله ﷺ: من سبق إلى مباح فهو أحق به.

وعليه، فإن استخدامك لبرامج الكمبيوتر المنسوخة لا يجوز على المرجح عندنا، ولكنك إذا تبت من هذا الفعل وتركته فإن عملك بعد لا يكون حراماً، ولو كنت نميت خبرتك فيه عن طريق تلك البرامج، لأن نسخ البرامج شيء، وتنمية الفرد مواهبه عن طريق البرامج شيء آخر، ولا يلزم من تحريم الأول تحريم الثاني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12233 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.