Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12492

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حل شفرة الجوال بغير إذن الشركة المصنعة

حل شفرة الجوال بغير إذن الشركة المصنعة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

جزاكم الله عنا كل خير، هناك من يشتري جوالا في الدول الغربية بسعر رمزي (بنصف السعر مثلاً) وذلك من إحدى شركات الاتصال هناك بحيث لا يقبل الهاتف سوى بطاقة (سيم) تلك الشركة ولكن هناك من يستعمله لفترة أو لا يستعمله أصلا ويبعثه لأهله في بلدي حيث هناك متخصصون لحل شفرة ذلك الهاتف وأنا ساهمت في حل أحد الهواتف، فما حكم ذلك وإن كان لا يجوز ماذا علي أن أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة المصنعة لهذا الهاتف تشترط عدم فك شفرته، وكان لهذا الشرط أثر في ثمن الهاتف بحيث يقل سعره لأجل هذا الشرط عن سعر مثيله من الهواتف، فيجب الوفاء به لعموم قوله ﷺ: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

وعليه فمن ساهم في فك شفرة الجهاز كان عليه من الإثم بقدر هذه المساهمة وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وعلى صاحب هذا الهاتف أن يعوض الشركة المصنعة له بما يقابل إخلاله بتنفيذ الشرط، ولا يلزم أن يكون ذلك بطريقة مباشرة، بل لو دفعه لها بأي طريقة جاز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٥٨٨٧، والفتوى رقم: ٢٠٦٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12492 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.