Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12614

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. متى تباح الاستفادة من المال الحرام

متى تباح الاستفادة من المال الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم صرف المال المأخوذ من تأجير محل لبيع الدشوش وصرفه على الوالد المريض من أجل علاجه في المستشفى]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مستأجر المحل المذكور لا يبيع آلة الدش إلا لمن يستخدمها في المباحات غالبا فلا شيء عليك في إنفاق المال الذي تحصله من الإيجار على نفسك أو على والدك لأنه مال تحصلت عليه بطريق مشروع فصار ملكا خالصا لك.

أما إذا كان المحل المذكور لا يباع فيه الدش إلا لمن يستخدمه في الحرام أو لمن يستخدمه في الحرام غالبا فالواجب عليك هو فسخ البيع والتخلص مما تحصلت عليه من مال مع التوبة إلى الله تعالى بالندم على ما فعلت مع العزم على عدم العودة إليه.

قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير وهو مالكي: ويفسخ متى اطلع عليه وتصدق بالكراء جميعها إن اطلع عليه بعد انقضاء مدة الإجارة للدار وبما ينوب الزمن الذي فسخت إليه إن اطلع عليه في الأثناء. اهـ.

فإذا كنت محتاجا إلى هذا المال في نفقتك أو نفقة من تعول فلا مانع من الأخذ منه بمقدار الحاجة مع التخلص من الباقي.

قال الإمام النووي ﵀ نقلا عن الغزالي في معرض كلامه عن المال الحرام والتوبة منه ما نصه: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا.. إلخ. اهـ.

وراجع في هذا الفتوى رقم: ٥٧٣٩٠.

وراجع الفتويين رقم: ٣٨٦٢٩، ١٤٢٣٠.

وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٨١٧، ٦٩٣٤، ٣٦٠١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12614 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.