Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12615

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. لا يجوز عمل برنامج قروض ربوية

لا يجوز عمل برنامج قروض ربوية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل مبرمجا في شركة وقد طلب مني عمل برنامج قروض وفوائد (ربا) وقد قمت بعمل البرنامج بدون أن أعلم هل هو حرام أم حلال عمله، ما حكم ذلك؟ وماذا يجب أن أفعل هل أكمل به أم لا؟ مع العلم أن المدير يعلم أنه حرام وأنا لا أريد القيام به.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك إتمام هذا البرنامج بعد أن تيقنت أنه يتصل بتسيير المعاملات الربوية، وذلك لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ .

ولقد كان من الواجب على مديرك أن يخبرك بهذا الأمر قبل أن تبدأ في العمل، ولا شك في أنه قد أخطأ في هذا وعصى أمر ربه، والواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل، وذلك بترك هذه الأعمال والندم على ما فات منها والعزم على عدم العودة إليها.

فإن إعانة أهل المنكر منكر، والواجب على المرء أن يتحرى طرق الكسب المشروعة لئلا يكون ممن يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يدخل على أسرته مالاً محرماً تنبت منه أجسادهم، وفي الحديث أن النبي ﷺ قال لكعب بن عجرة: إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وصححه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12615 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.