Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 12867

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. زيادة عدد أيام الإجازة لا بد فيه من إذن الجهة المخولة

زيادة عدد أيام الإجازة لا بد فيه من إذن الجهة المخولة

[السُّؤَالُ]

ـ[سماحة الشيخ أنا رجل عسكري لي إجازة يومان في الأسبوع ولكن نسقنا أنا والأفراد في مركز الشرطة فأصبحت الإجازه أربعة أيام دون علم الضابط بهذا الموضوع أنا أريد الذهاب للعمرة، فهل يجوز لي الذهاب بهذه الإجازة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن موضوع إجازات الموظفين تخضع لقوانين ولوائح تنظم ذلك وتحدده، وبالتالي فالتصرف فيها بزيادة ونحو ذلك بدون إذن من الجهة المخولة يعتبر غير جائز لأنه إضاعة للأمانة ونقض للعهود والشروط.

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿الأنفال:٢٧﴾ ، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴿المائدة:١﴾ ، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للأخ السائل الكريم أن يزيد في عدد أيام الإجازة تحت مبرر الذهاب إلى العمرة، ما لم يحصل على إذن صريح ممن يحق له أن يأذن من ضابط مسؤول أو جهة مخولة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 12867 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.