Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13101

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم قبول أجرة الدرس الذي تخلف عنه الدارسون

حكم قبول أجرة الدرس الذي تخلف عنه الدارسون

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مدرسا لتعليم الكبار في المساء في الوزارة، ويحسب راتبي على حسب عدد الحصص التي أحضرها في الشهر مضروبا في سعر الحصة، ويصادف أحيانا أن أحضر لإلقاء الدرس ولا يحضر الدارسون، فيتم تسجيل الحصة في رصيدي.

فما حكم الشرع في المال المأخوذ عن هذه الحصة مع أنني لم أشرحها وفي نفس الوقت أخذت من وقتي ومواصلات للحضور؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك إن شاء الله في أخذ هذه الأجرة وإن لم يحضر الدارسون، إذا كان تعطل الدراسة لم يكن بسبب منك، وهذا إذا لم يكن هنالك شرط بينك وبين الوزارة في استحقاق هذه الأجرة مقابل العمل الفعلي، فحينئذ لا يجوز لك أخذ الأجرة والحالة هذه، والمسلمون على شروطهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13101 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.