Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13102

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم بيع التذاكر لمن سيسافر لفعل الحرام

حكم بيع التذاكر لمن سيسافر لفعل الحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

زوجي شاب متدين ويريد العمل في مجال السياحة والسفر، وسؤالي: هل على زوجي ذنب إذا كان قد باع تذكرة للشباب الذين يسافرون خارج البلاد لفعل ما حرم الله سواء كان زوجي على علم أم لا يعلم فهل عليه ذنب؟

وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان على علم أن من سيشتري هذه التذكرة سيسافر لفعل الحرام فيحرم عليه أن يبيعها له لأن ذلك من إعانته على المنكر والله جل ذكره يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] ، وانظر الفتوى رقم: ١٥١٧٣، والفتوى رقم: ٦٥٥٤، والفتوى رقم: ٩٧٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13102 (SanadKitab #27107, hlm. urut 62996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.