Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13174

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم قص شريط الافتتاح

حكم قص شريط الافتتاح

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وبعد

شيخنا فلقد ظهرت ظاهرة وهي أنه عندما يفتتح مكان أي مكان فإن المسؤولين يحضرون شخصا مهما أو داعية ليفتتحه، والسؤال هو: ما حكم وضع المقص على مخدة تحملها امرأة على الغالب أو رجل ثم يأخذ هذا المفتتح المقص ويقص الشريط ويصفق له، ونحو ذلك.. أرجو الإجابة وبالله التوفيق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان قص شريط لافتتاح مكان ونحوه من عادات الكفار التي يختصون بها، فيحرم فعله، لعموم النهي عن التشبه بالكافرين في كل ما هو من خصائصهم.

وإن لم يكن من عادات الكفار التي يختصون بها، فأقل أحواله الكراهية، لما فيه من عبث وإضاعة للوقت وتصفيق لا يليق بالرجال.

وقد يقترن به ما يجعله محرما أيضا، كأن يقترن به اختلاط الرجال بالنساء، أو غناء محرم وموسيقى ونحو ذلك، وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: ٢٣٣٩٤، ١٢٤٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13174 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.