Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13175

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. يعمل بمؤسسة للعنف العائلي

يعمل بمؤسسة للعنف العائلي

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بمؤسسة للعنف العائلي، سفاح العائلة أو ضرب للزوجة وسوء معاملة، لكن في بعض الأحيان نتيجة لقسوة العنف تخرج المرأة للشارع، وعندها تستغل جنسيا ومن الممكن أن تحمل وتلد طفلاً غير شرعي، أنا أعرف حكم الزنا بحالتيه، لكن هذه مؤسسة، فما حكم العمل بهذه المؤسسة، وكيف يمكن أن نتعامل مع هذه الحالات، علما بأن الشرع الإسلامي لا يطبق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان وجودك في هذه المؤسسة يرجى أن تترتب عليه مصالح شرعية من نشر للخير، أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، أو تقليل للفساد، مع الأمن على نفسك من الفتنة، فلا بأس بالعمل بهذه المؤسسة، وإن كان وجودك بها لا يترتب عليه كبير فائدة، أو كنت تخشى على نفسك الفتنة، فلا يجوز لك العمل بها، ولعلك باجتناب العمل فيها، وتقواك لله بذلك أن ييسر لك من العمل ما فيه الخير والبركة، وقد وعد سبحانه من اتقاه بهذا الوعد الحسن في قوله: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:٢-٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13175 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.