Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13199

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. الإعانة على تناول الحرام تأخذ حكم تعاطيه

الإعانة على تناول الحرام تأخذ حكم تعاطيه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الذي يعمل في دولة من دول الغرب في مجال البقالات وما إلى ذلك من بيع للمحرمات من الأطعمة والمشروبات؟؟؟؟؟؟ ولكن إذا كان الإنسان مضطرا أن يعمل هناك وعليه التزامات للذين يعمل عندهم وهو مجبر ومضطر للعمل عندهم لتسديد ديونه ولأنه لا يوجد لديه أحد غيرهم في تلك البلاد ولكن قلبه مطمئن بالإيمان]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمل في بقالات تباع فيها الأطعمة والأشربة المحرمة لا يجوز، خاصة لما فيه من الإعانة على الحرام والإقرار عليه والرضا به، وقد لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة؛ فعن أنس بن مالك ﵁، قال: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ في الْخَمرِ عَشرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا والمحمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وبَائِعَهَا وآكِلَ ثَمنِها. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وهو يدل بوضوح على أن المساعدة والإعانة على تناول الحرام تأخذ حكم تعاطيه.

أما ما ذكرته من الاضطرار لهذا العمل وكونه الفرصة الوحيدة المتاحة في تلك البلاد، فإذا كان الأمر كذلك، فإن الضرورات تبيح المحظورات. قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:١٧٣] ، وقال:: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:١٦] .

وبناء على ذلك فإنه يباح للمضطر العمل في البقالات المذكورة حتى تزول عنه الضرورة، ثم بعد ذلك تتحتم عليه مغادرة تلك البلاد التي لا تتوفر فيها وسيلة مباحة للتكسب؛ لأن الضرورات تقدر بقدرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13199 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.