Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13200

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم العمل في مجال بيع الدش

حكم العمل في مجال بيع الدش

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص يريد أن يفتح محلا لبيع الدش والرسيفر، فهل هناك شبهة في المال الذي يدخل له؟ وهل هو مشارك في الإثم إذا كان الشخص يستخدمه فيما لا يرضي الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الدش وما أشبهه من الأدوات التي تجلب إرسال المحطات الفضائية شر مبين وخطر عظيم، لأن اقتناءه في الغالب يفضي إلى الشر، من مشاهدة المحرمات، والحث على فعل الموبقات، ولا يسلم من ذلك إلا من رحم رب الأرض والسموات، وتعريض المرء نفسه للفتن منهي عنه شرعاً، إذ السلامة لا يعدلها شيء، وترك مواطن الفتن من الدين، قال تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ [الأنعام:٦٨] . وقال تعالى: وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً [الفرقان:٧٢] .

وغير ذلك من الآيات، ولا شك أن مقتني هذه الأجهزة لا يخرج عن حالتين:

الأولى: أن يريد بها شراً.

الثانية: أن يريد بها خيراً، لكنه معرض للوقوع في الشر والفساد.

وفي كلتا الحالتين لا يجوز بيعها، للعلم بتعمد استخدامها في غير المشروع في الحالة الأولى، وغلبة الظن في الحالة الثانية، فيكون بيعها لهذين الصنفين من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

لكن إذا علم البائع لهذه الأجهزة أوغلب على ظنه أن مشتريها لن يستخدمها في محرم جاز له بيعها لهذا المشتري دون غيره ممن ذكرنا، ولمعرفة المزيد عن أصل هذا الحكم راجع الفتاوى التالية: ١٠١٠١، ٢٦٩٧٩، ١٨٠٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13200 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.