Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13237

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم راتب المفرغ عن العمل بإذن المدير

حكم راتب المفرغ عن العمل بإذن المدير

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف تم تفريغي من العمل بإذن المدير مع استمرار نزول المرتب، هل يجوز تقاضي هذا المرتب علما بأنه يوجد لدي مكتب كمبيوتر وأقوم أحيانا بطباعة أوراق العمل ومع عدم لزوم لوجودي والمدير أبلغني أنه إذا احتاجني فسوف يطلبني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المدير هو مالك العمل وفرغك برضاه، فلا حرج عليك في أخذ الراتب، وأما إذا كان هذا المدير وكيلاً عن غيره فلا يحق له أن يتصرف هذا التصرف إلا بإذن الموكل، أو تكون في هذا التصرف مصلحة، كأن يكون هذا العامل ماهراً وإذا فرط فيه وانفصل عن العمل فلا يوجد مثله عند الحاجة إليه وربما تعطل العمل أو ضعف ونحو ذلك، فلا حرج عليه أن يتصرف دون إذنه لأنه تصرف حسب المصلحة.

وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز له ولا تجوز لك موافقته على ذلك ولا أخذ الراتب بدون عمل.

وأما عملك في مكتبك المستقل فلا شيء فيه، وأما قيامك بطباعة أوراق العمل، فإما أن يكون مما تعاقدتم عليه في عقد العمل فهو جزء من عملك، وإما أن لا يكون كذلك فهو تبرع منك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13237 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.