شروط جواز فتح صالون حلاقة (للرجال)
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم فتح صالونات حلاقة للرجال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففتح صالونات للحلاقة جائز بشروط:
١/ أن يقتصر العمل فيها على حلق ما جاز حلقه من الشعر، كشعر الرأس والشارب وغيرهما.
٢/ أن لا يحلق الشعر على هيئة فيها تشبه بالكفار أو النساء.
٣/ أن لا يحلق بعض الشعر، ويترك البعض الآخر، لأن هذا قزع قد نهى عنه النبي ﷺ، ففي الصحيحين عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ: ينهى عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٧ شعبان ١٤٢٢