Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13545

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. لا تبرأ الذمة بالتصدق بقيمة ما أخذ من جهة العمل

لا تبرأ الذمة بالتصدق بقيمة ما أخذ من جهة العمل

[السُّؤَالُ]

ـ[استهلكت مستلزمات من محل عملي عبارة عن أوراق وأقلام وخلافه لاستخدامى الشخصي في الطبع والتصوير بقيمة ٤٥٠ جنيها تقريباً وأريد أن أردها فهل أشتري بها مستلزمات مثل التي استهلكت وأكون قد برئت أم أقوم بوضع المال في صندوق المسجد أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس للعامل أن يستخدم أدوات العمل في عمله الخاص بغير إذن صاحب العمل وانظر فتوى رقم: ٥٧٦٣

ومادام قد وقع ذلك فلا تبرأ ذمتك بالتصدق بقيمة ما استهلكته لمسجد أو غيره ما دمت قادراً على إرجاعه إلى صاحبه، فعليك شراء مثل ما استهلكت، وإرجاعه إلى العمل ووضعه في موضعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13545 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.