Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13563

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. لا يجوز بيع الخمر بنية رواج المحل، ولو مع التخلص من ثمنها

لا يجوز بيع الخمر بنية رواج المحل، ولو مع التخلص من ثمنها

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي يعمل في الولايات المتحدة منذ أشهر فقط وهو لايمتلك حق الإقامة وينوي العمل لفترة بسيطة ثم يعود إلى وطنه، ولا يستطيع الكسب الجيد إلا إذا أدخل إلى المحل الذي يعمل فيه خمورا، علما بأنه يخرج كل أموال الخمور من بين نقوده ولا يلمس هذه الخمور بيده ولكنها ضرورة في المحل لاستمراريته. أريد من فضيلتكم جزاكم الله خيرا أن تبينوا لي حكم ذلك.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لأخيك أن يدخل الخمور إلى محله، ولا أن يبيعها لأحد ولو كان لا يمسها، ولا يستفيد من أموالها.

وذلك لأن الخمر منكر يجب إتلافه وإراقته ويحرم إبقاؤه، وفي بيعها للناس إعانة لهم على الإثم، وإقرار لهم على المعصية، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:٢] .

وقد قال ﷺ " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه" رواه أبو داود.

وما ذكرته لا يعد ضرورة، بل ليس ثمة ضرورة تبيح بيع الخمر. وينبغي أن تنصح أخاك بعدم الإقامة في تلك البلاد، وقد سبق بيان حكم هذه الإقامة في الفتويين التاليتين: ٢٠٠٧، ٧١٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13563 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.