Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13564

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حكم اختلاء السائق بالأجنبيات

حكم اختلاء السائق بالأجنبيات

[السُّؤَالُ]

ـ[سلام الله عليكم ما حكم استمراري في العمل كسائق تاكسي مع العلم أن هذا العمل يفرض علي الاختلاء بالأجنبيات وأكثرهن لا يلتزمن باللباس الشرعي، وكذالك ما حكم إيصالي لأشخاص مسلمين أو غير مسلمين للحانات والمراقص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للرجل أن يكتسب بأوجه الكسب المباح التي منها أن يكون سائقاً لسيارة أجرة، لكن لا يجوز له أن يختلي فيها بأجنبية مهما كانت الظروف، لأن الخلوة بالأجنبية محرمة شرعاً، لقوله ﷺ: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" متفق عليه، ولقوله ﷺ أيضا: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" رواه الترمذي وأحمد، كما لا يجوز له أن يجعل سيارته وسيلة للوصول إلى ما حرم الله تعالى، مثل المسائل التي ذكرت لأن ذلك تعاون مع أولئك العصاة على معصيتهم، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: ٢] .

وعليه، فإذا كنت أيها السائل في بلد لا تستطيع فيه أن تمنع سيارتك من الاختلاء فيها بالأجنبيات، وإيصال أهل الفجور إلى أماكن فجورهم، فعليك أن تفكر في مهنة أخرى لا تجر إلى الوقوع فيما حرم الله تعالى، والرزق عند الله، وقد قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:٢-٣] .

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13564 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.