Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13601

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. المقاولة جائزة والرشوة أو الغش فيها محرم

المقاولة جائزة والرشوة أو الغش فيها محرم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأيك في قضية المقاولة هل هي حرام أم حلال؟

مع العلم أن في المقاولة الرشوة

والمقاول لايستلم المشروع إلا إذا دفع مقابل ذلك مبلغا معينا من المال.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في المقاولة أنها من الإجارة الجائزة، وذلك بأن يتعاقد المقاول مع جهةٍ ما على القيام بعمل محدد، بناء أو إصلاحاً أو غير ذلك، مقابل مبلغ معين. وعادة ما يقوم المقاول بالاستعانة بغيره، والقيام بعقود إجارةٍ أخرى مع شركات أو عمال لإنجاز عمله.

وحيث كان الشيء المراد إنجازه مباحاً، والعمل والأجرة معلومين فلا حرج في هذه المقاولة.

فإن اشتملت المقاولة على دفع رشوة، أو صحبها غش كانت محرمة لأجل الرشوة أو الغش.

وذلك لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال: "لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي".

ولقوله ﷺ: "من غش فليس منا" رواه مسلم.

فشأن الرشوة عظيم، وإثمها كبير، وصاحبها مستحق للعنة، والواجب على المسلم أن يبحث عن عمل مباح خال من الحرام: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) [الطلاق: ٢، ٣] . والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13601 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.