Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13602

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة ٢١٦١
  4. حدود الاستثمار المشروع في الشركات التجارية

حدود الاستثمار المشروع في الشركات التجارية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز وضع مبلغ معين في شركة تجارية والاستفادة من فوائدها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الأمر جائز إذا كانت هذه الشركة تنشط في مجال مباح، كإيراد وتصدير البضائع المأذون فيها شرعاً، أو شرائها وبيعها محلياً، أو بناء المساكن والمرافق العامة، أو الأعمال المصرفية المضبوطة بالضوابط الشرعية، أو نحو ذلك من مجالات الاستثمار الجائزة، وكانت في نفس الوقت لا تتعامل بالربا ولا تودع أموالها في بنوك ربوية، وكان ما تدفعه للمستثمرين فيها أرباحاً وليس فوائد بالمعنى المصطلح عليه الآن في عالم المال والأعمال. أما إن أختل شيء من هذه الشروط فلا يجوز وضع المال فيها ولا الاستثمار عندها، لما يترتب على ذلك من المساهمة فيما حرم الله تعالى، واكتساب المال من غير حله. والمسلم يجب عليه أن يكون حريصاً على إطابة مكسبه، لمطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، فإن الله ﷾ سائله عن ذلك، كما في سنن الترمذي عن أبي برزة ﵁ أن النبي ﷺ قال" لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه".

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13602 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.