Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13663

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم تغطية العميل صفقات البيع بالبورصة مقابل عمولة

حكم تغطية العميل صفقات البيع بالبورصة مقابل عمولة

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أستفسر عن شرعية العمل في البورصة بأضعاف الرأسمال الحقيقي، بحيث تتيح لي شركة السمسرة بأن أتعامل بيعا وشراء بأكثر من ضعفي رأس المال المودع، ولكن بشرط أن أصفي هذه المديونية في نهاية اليوم أو اليوم التالي على الأكثر، كل ما تحصل عليه الشركة هي العمولة عن كل عملية بيع أو شراء وهي نسبة من إجمالي العملية، فهل هذه التسهيلات تندرج تحت طائلة قرض جر نفعا؟ أم رهن الأسهم؟ وما الحكم في عمل الوسيط الذي يتحدد راتبه على كمية العمولات الناتجة عن هذه المعاملات بحيث يجب عليه تسهيل الشراء والبيع للعميل بأضعاف المبلغ لتزيد العمولة؟ أرجو الإفادة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في أكثر من فتوى لنا أن قيام الوسيط بتغطية الصفقة أو ما يسمى بالمارجن إنما هو إقراض من الوسيط للعميل مقابل عمولة يأخذها عن كل عملية بيع، وبينا حرمة هذه المعاملة لأنها حقيقة قرض جر نفعا مشروطا.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٨٠٥١، والفتوى رقم: ٧٠٧٥٧.

وإذا كانت هذه المعاملة محرمة فيحرم على كل الأطراف مباشرتها أو الإعانة عليها. وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: ٧٧٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13663 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.