Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13734

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم تسديد الموظف عجز الخزينة من الفائض

حكم تسديد الموظف عجز الخزينة من الفائض

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل أمين خزينة وحدث لي عجز كبير فى النقدية، تم تعليته كسلفة علي وأسددها على أقساط، هل يجوز لي فى حالة حدوث زيادة فى الخزينة أن أسدد هذه الأقساط من الزيادة، علما بأن هذه الزيادة تم مراجعتها وغير معروف سببها ومضى عليها عام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأنت مؤتمن لا ضامن، وإذا كنت لم تفرط في حفظ المال الذي تحت يدك، ولم تأخذ منه لنفسك، فلا يجوز تضمينك إياه، لقوله ﷺ فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.

وبناء عليه، فإن أمكنك تعويض المفقود بما وجدته زائداً فلا حرج، إذا لم يكن هذا الزائد لشخص أو لجهة غير الجهة التي تعمل فيها، لأنها حيلة ترفع بها الظلم عن نفسك وتتحلل بها مما ألزموك به من مال وهو لا يلزمك شرعاً إن كنت غير مفرط ولا خائن كما اتضح من السؤال.

وأما إن كنت قد فرطت في حفظ ما تحت يدك، أو خنت أمانتك، فيلزمك رد ما أخذته، وإعادة ما ضمنته مما فرطت فيه، ولا يجوز لك احتساب الزائد إلا إذا علمت أنه هو المفقود أو المتبقي من الحسابات السابقة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: ٥٠٣٢٢، ١١١٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13734 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.