Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13735

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. هل ينتفع العامل براتبه إذا أحيل على شركة تأمين تجارية

هل ينتفع العامل براتبه إذا أحيل على شركة تأمين تجارية

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخي الكريم لي سؤال حول التأمين وهو كما يلي:

أنا أعمل في شركة أوروبية في بلد أوروبي، وفي هذا البلد تلزم الدولة الشركات وأرباب العمل على التأمين على العمال والموظفين فهو تأمين إجباري، ولايتم اقتطاع مصاريف التأمين من أجور العمال أو الموظفين، بل تتحمله الشركات وأرباب العمل، ويستفيد منه الموظفون والعمال في حالة الطرد من العمل، أو مرض، أو عجز أو ماشابه ذلك، ويكون عبارة عن راتب شهري لفترة معينة ومحددة حسب مدة العمل أقصاها سنتين.

سؤالي هو: هل أخذ هذا المال والاستفادة منه حلال أم حرام؟

وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان من حقوق العمال والموظفين المنصوص عليها في العقد، أو المعروفة في العرف يجب على أرباب العمل والشركات الوفاء بها ودفعها إلى العمال.

فإذا أحيل هؤلاء العمال بحقوقهم على شركات التأمين فلا مانع من أخذها واستيفائها وإن كان العقد بين شركاتهم وشركات التأمين عقدا فاسدا، بعكس ما لو كان العقد بين العمال وشركات التأمين مباشرة.

وراجع الفتوى رقم: ٦٨٧٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13735 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.