Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13878

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم أخذ الأهل بعض ما تصرفه الدولة لطفلهم المعاق

حكم أخذ الأهل بعض ما تصرفه الدولة لطفلهم المعاق

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخنا الفاضل لدي أخت مغولة ولا تستطيع الكلام والدولة تصرف لها مبلغا وقدرة ١٠٠٠٠ في السنة

السؤال هو: هل يجوز لنا الاستفادة من المبلغ دون التقصير في حقوقها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الدولة قد خصصت المبلغ المذكور لتلك البنت، فالواجب صرفه فيما تحتاجه هي من مأكل وملبس وسكن وغير ذلك من حاجاتها، ولا يجوز لكم أن تستفيدوا منه شيئاً، ولكنكم إذا كنتم أنتم الذين توفرون لها كل حاجاتها فلا حرج عليكم في أن تأخذوا من المبلغ المذكور قدر ما تصرفونه عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13878 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.