Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 13879

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم صرف الموظف دواء لزوجته وابنته باسمه

حكم صرف الموظف دواء لزوجته وابنته باسمه

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا موظف قطاع عام أصرف دواء باسمي من الشركة غير أن هذا الدواء يستخدمه كل من زوجتي وابنتي

حيث إنهما يأخذان دواء بشكل دائم وأنا لا أستطيع شراءه بشكل دائم لذلك آخذه من الشركة باسمي

ما هو الحكم الشرعي في هذا؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة تعطيك هذا الدواء لكونك حقا مريضا محتاجا إليه فلا حرج في أن تستخدمه زوجتك أو ابنتك، لأن الظاهر أن الشركة قد ملكتك هذا الدواء، فلك أن تتصرف فيه بما شئت.

أما إذا كنت تصرف هذا الدواء من الشركة وأنت غير مستحق له عن طريق ادعاء المرض أو عن طريق التواطؤ مع الطبيب فلا يحل ذلك لما فيه من الغش ومخالفة الشروط المتفق عليها لاستحقاق هذا الدواء، وقد قال ﷺ: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقال أيضا ﷺ: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

لكن إذا كان هذا الدواء ضروريا لزوجتك وابنتك ولم تجد وسيلة لتوفيره إلا بأخذه من الشركة باسمك، فالذي يظهر جواز ذلك لأجل الضرورة، حيث إن هذه الشركة تابعة للدولة وزوجتك وابنتك لهما حق على الدولة في توفير العلاج الضروري لهما، فإذا لم تجد طريقة لاستيفاء هذا الحق إلا بأخذه بهذه الطريقة جاز ذلك، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: ٢٨٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 13879 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.