Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14000

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. هل يأخذ الموظف حقه المسلوب مما صرف له بالخطأ

هل يأخذ الموظف حقه المسلوب مما صرف له بالخطأ

[السُّؤَالُ]

ـ[فقد تغيبت عن عملي لمدة ٦ أيام الشهر الماضي وحين قبضت راتبي وجدته كاملا بطريق الخطأ أي لم تقطع منه ٦ أيام، وسابقا كانت الشركة قد قطعت مني مبلغا كنت مستحقا له حيث إني كنت مريضا وقدمت ما يثبت ذلك لكن تحايلوا على ذلك، فهل أخبر الشركة بهذا الخطا أم أحصل على المبلغ تعويضا عما قطع مني سابقا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق للأخ السائل استيفاء هذا المال الذي صرف له على وجه الخطأ إلا بشرطين:

الأول: أن يكون مستحقا فعلا لمبلغ الإجازة المرضية، ولا يكون مستحقا إلا إذا كان عقد العمل المبرم بينه وبين الجهة التي يعمل عندها يمنحه هذه الإجازة المرضية براتب، فجحدت تلك الجهة هذا الحق المقرر نصا أو عرفا.

الثاني: أن لا يتمكن من التوصل إلى حقه إلا بالاستيلاء على هذا المال بدون علم الشركة، أما إذا كان يمكنه أخذ حقه بالطرق المعروفة الواضحة بدون أن يناله أذى في نفسه أو في مصدر رزقه فلا يلجأ إلى هذه الطريقة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٥٧٨٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14000 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.