Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14001

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. تغيب الإمام عن المسجد لحاجة

تغيب الإمام عن المسجد لحاجة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا إمام رسمي وبراتب في أحد المساجد، في بعض الأحيان يكون عندي ارتباطات أو أكون أنا وأولادي في نزهة وعندها أوكل أحد الأشخاص ليصلي بالناس بدلا عني هذه الفروض ما الحكم الشرعي في ذلك؟؟ ولو خصمت من الراتب المبلغ المستحق لتأدية هذه الفروض وتصدقت به هل هذه الطريقة شرعية أرجو التفصيل في هذا الموضوع لأنه بالنسبة لي مهم جدا.

وجزيتم خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تتغيب بسبب أمر ضروري أو حاجة مما هو معروف عند الناس وجرى فيه التسامح عادة فلا حرج عليك في التخلف بعد إنابة من يقوم مقامك لأن هذا مما لا بد منه، وفي هذه الحالة لا تطالب بخصم ما يقابل هذه الأوقات من راتبك، ولا يخفى أنك لو فعلت ذلك كان لك أجر الصدقة، ولا يجوز أن تتخلف في غير ما ذكرنا، وانظر الفتوى رقم: ٢٥١٧٦.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14001 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.