Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14066

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. يجوز الدخول في السحب إذا لم يدفع مال مقابل الدخول

يجوز الدخول في السحب إذا لم يدفع مال مقابل الدخول

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا تم سحب اسمي في مسابقة بمحض الصدفة من طرف شركة توزيع كتب وتم السحب عشوائيا لأسماء مقيمة في المكان الذي أقيم فيه عبر عناوين المنازل ودون أن أسعى لذلك ويطلبون منك أن تشارك في السحب وهناك إمكانيتان:

١- أن تشارك مع إمكانية أن تربح أيضا تخفيض ب٥٠ في المئة من الاشتراك السنوي لشراء الكتب

٢- أن تشارك في السحب مع اختيارك عدم الانتفاع بالتخفيض.

فأي الإمكانيتين يجوز لي أخذ المال فيها عندما أفوز في السحب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من السحب جائز، لأن المشارك في السحب لا يدفع أي مال مقابل الدخول في السحب، وعلى ذلك فلا يعتبر قماراً، ويجوز لك الدخول في السحب بأي من الطريقتين اللتين ذكرتهما في سؤالك، لأنك في كلا الحالتين إما أن تغنم وإلا فلن تكون غارماً، وهذا ليس من القمار في شيء، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٦٩٩٠٣، والفتوى رقم: ١٠٦٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14066 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.