Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14068

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم الضمان الاجتماعي وضوابط الاشتراك فيه

حكم الضمان الاجتماعي وضوابط الاشتراك فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في نظام الضمان الاجتماعي المتبع على مستوى الدولة وما حكم ما يتم تقاضيه بعد التقاعد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم الضمان الإجتماعي وضوابطه الشرعية في عدة فتاوى، انظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٥٣١ // ٩٥٣٢ // ١٠٦٦٤ // ٢٩٢٢٨ // ١٥٤٦٠.

وذكرنا هناك أنه إذا انضبط بالضوابط الشرعية فلا حرج في الاشتراك فيه وتقاضي راتب منه، أما إذا لم ينضبط بهذه الضوابط فلا يجوز الاشتراك فيه، وإن أجبر عليه الإنسان فلا يجوز له الانتفاع منه راتباً كان أو مكافأة أو غير ذلك إلا بقدر ما فيه من الحلال وما بقي فعليه أن يتخلص منه، سواء كان راتباً شهرياً أو مبلغاً مقطوعاً عند التقاعد، وللفائدة راجع الفتويين رقم: ٢٩٢٢٨ // ٣٢١٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14068 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.