Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14082

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. لا مانع من الانتفاع بشيء استغنى عنه مالكه

لا مانع من الانتفاع بشيء استغنى عنه مالكه

[السُّؤَالُ]

ـ[الفتوى رقم ٦٧١٢٥ أنا التي أرسلت سؤالها،

أنا لم أفهم الإجابة فأرجو منكم التوضيح، حيث إن القطع التي يتم تبديلها على حساب الضمان يتم تكسيرها وإتلافها من قبلنا وأنا مكلف بإعدامها ولكن الحقيقة هناك بعض القطع ما زالت تستخدم، أي ما زالت في حالة جيدة، على سبيل المثال هناك أجهزة نقال لا تعمل عند تركيبها على السيارة ولكن تعمل كاستخدام عادي, أي لا تعمل على منظومة السيارة وهذا عطل ولكنه جزئي، ففي هذه الحالة يتم إعدام هذه الأشياء؟

افيدونا يرحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة تكلفك بإعدام وإهلاك هذه الأجهزة فإن ذلك يعني أنها مستغنية عنها فلا مانع من انتفاعك مما يمكن الانتفاع به منها، وقد نص بعض أهل العلم على أن ما تركه صاحبه معرضاً عنه من ممتلكاته، جاز لواجده الانتفاع به، وراجع الفتوى رقم: ٥٨٩٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14082 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.