Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14083

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. الاعتماد المستندي عن طريق البنك الربوي

الاعتماد المستندي عن طريق البنك الربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[أدعو الله لكم بالتوفيق والسداد, سؤالي حول الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية الجارية اليوم في التعاملات التجارية الكبرى من بيع وشراء للسلع بين الدول، وما الحكم الشرعي إذا كان التعامل بها جائزا أن تكون عن طريق بنك ربوي يشترط البائع للسلعة (خصوصا أنه أجنبي وغير مسلم) ، في عقد البيع على المشتري أن يتعامل معه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق تفصيل القول في ما يسمى بالاعتمادات المستندية في الفتوى رقم: ٦٣١٩١.

فنرجو مراجعتها لتقف على حقيقة الاعتماد المستندي ونوعيه وحكم كل نوع، وعليه فإذا كان الاعتماد من النوع الجائز فإنه لا مانع أن يكون الوكيل بنكاً ربوياً إذا لم يوجد بنك إسلامي واقتضت الحاجة التعامل مع البنك الربوي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14083 (SanadKitab #27107, hlm. urut 63977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.