Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14157

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. تشغيل الشاحنة مقابل نسبة من الأرباح

تشغيل الشاحنة مقابل نسبة من الأرباح

[السُّؤَالُ]

ـ[عندى شاحنة وعرض عليّ شخص أن يشغلها لي في جهة معينة وهو لا يعمل بها وطلب مني عمولة (نسبة معينة من الأرباح التي أجنيها) فما حكم الشرع في هذا؟ وماذا لو طلب مني مبلغاً معيناً بدون أي نسبة مقابل هذا العمل؟

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أخذ أجرة مقطوعة معلومة نظير البحث عن مجال لعمل الشاحنة، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الاعتداء على حق الغير في هذا العمل، وأن تكون الشاحنة كفؤاً لهذا العمل، وألا يتوصل إلى ذلك برشوة محرمة.

أما جعل مقابل ذلك ذلك نسبة من ريع الشاحنة فلا يجوز للجهالة الفاحشة المقارنة للعقد، وراجع الفتوى رقم: ٤٢٩٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14157 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.