Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14158

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. حكم الانتفاع برسوم دورة تدريبية لم يحضرها

حكم الانتفاع برسوم دورة تدريبية لم يحضرها

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي موظف في شركة نفطية تم إيفاده لحضور دورة تدريبية في مجال تخصصه. باشر سفره إلى بلد التدريب ولكنه لم يحضر الدورة التدريبية ونتيجة لعلاقته الجيدة بمدير مركز تدريب الجهة الموفد إليها تم منحه المبلغ المخصص لرسوم التدريب. ما حكم هذه المعاملة وما الواجب فعله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه كان الواجب على أخيك وقد قبل حضور هذه الدورة أن يلتزم بحضورها، فإن الشركة لم تفرغه من عمله ولم تتحمل نفقات سفره وإقامته في البلد المبعث إليه إلا بشرط حضور تلك الدورة. وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو دواد. وعليه فلا يجوز له تملك هذا المبلغ لعدم استحقاقه وعليه إخبار الشركة بحقيقة الأمر ثم الشركة عند ذلك بالخيار ان شاءت سحبت منه المبلغ وإن شاءت تركته له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14158 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.