Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 14276

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. قضايا مالية معاصرة ٥٩١٣
  3. قضايا أخرى ٦١٨
  4. لا يجوز الأخذ مقابل الجاه

لا يجوز الأخذ مقابل الجاه

[السُّؤَالُ]

ـ[أود استثمار مبلغ فى إنشاء صيدلية ولا بد من طبيب لاستخراج الرخصة التجارية لها ووضع اسمه عليها وذلك مقابل مبلغ شهري ثابت هل هذا جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن دفع مبلغ لهذا الطبيب مقابل تسجيل اسمه من أجل الحصول على رخصة إنشاء صيدلية لا يجوز لأنه من الأخذ مقابل الجاه، وهذا مفصل في الفتوى رقم: ٤٧١٤.

لكن إذا كنت تستأجر الطبيب على العمل في هذه الصيدلية مع تسجيل اسمه فيكون هذا المبلغ أجرة له ولا يكون عوضاً عن استخدام اسمه فقط، فهذا يكون جائزاً إن شاء الله تعالى.

لكن من باب الورع والاحتياط ينبغي الابتعاد عن كل أمر مشتبه كما قال النبي ﷺ: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 14276 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.