Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 159

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. مفهوم الأسرة ٧١٥
  3. حقوق الوالدين والأقارب ٣٩٩
  4. الأرحام الواجب صلتهم

الأرحام الواجب صلتهم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أم الزوج وأبوه وإخوته من الأرحام بالنسبة للزوجة وليس للأبناء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فذوو الأرحام في الشرع هم القرابات من جهة أبي الإنسان وأمه، وقد مضى بيان ذلك مفصلا في الفتوى رقم:

٧١٥٦

وإذا علمت هذا تبين لك أن أم الزوج وإخوته ليسوا من أهل الإرحام الذين أوجب الله لهم الصلة، لكن يستحب إحسان المرأة إلى قرابات زوجها وصلتها لهم لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الألفة والمحبة بين الزوجين وهذا أمر محمود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 159 (SanadKitab #27107, hlm. urut 64332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.